جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة حسن فؤاد الطيب القانون رقم 38 لسنة 1982فى شأن المؤهلات واعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين قوانين

جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة
حسن فؤاد الطيب
القانون رقم 38 لسنة 1982فى شأن المؤهلات واعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين
قوانين

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
مادة1
تعاريف :
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
أ) بالربان :
أى شخص مؤهل فنيا لتولى قيادة السفينة و يكون مسئولا عنها
ب) بكبير الضباط :
ضابط الملاحة الذى يلى مباشرة الربان فى الرتبة والذى تقع عليه مسئوليه قيادة السفينة فى حاله عدم قدرة الربان على
القيام بمسئولياته .
ج) بضابط ملاحة :
الشخص المؤهل فنيا للقيام بنوبة الملاحظة ويتولى تسييرالسفينه أو مناوراتها خلال تلك النوبة
د) بكبير المهندسين :
أعلى مهندسى السفينة رتبة و المؤهل فنيا لتحمل مسئوليه اداره و صيانة و سلامة الآلات المحركة بالسفينة
هـ) بمهندس بحرى ثان :
الشخص المؤهل فنيا والذى يلى كبير المهندسين فى
الرتبة و الذى تقع عليه مسئولية اداره وصيانة وسلامة الالات المحركة فى حاله عدم قدرة كبير المهندسين على القيام بمسئوليته
و) بمهندس بحرى :
الشخص المؤهل فنيا لتولى تشغيل و صيانة الآلات المحركة بالسفينة ويكون مسئولا عنها خلال نوبة ملاحظة
ز) بالطالب :
الشخص الذى أتم بنجاح المرحلة النظرية فى كلية أو معهد بحرى عترف به من الدولة
ح) بالرحلة البحرية الدولية القصيرة :
الرحلة التى لايزيد مداها ستمائة ميل بحرى ما بين آخر ميناء وطنى قامت منه السفينة وميناء نهاية الرحلة ويشترط ألا تبعد السفينة فى مسارها أكثر من مائتى ميل بحرى عن أى ميناء أو مكان يمكن أن يأوى اليه الركاب و أفراد الطاقم فى أمن و سلامة
ط) الرحلات القريبة من الساحل :
الرحلات المنتظمة التى تقوم بها السفينة بالقرب من السواحل المصرية أو سواحل احدى الدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين فى البحر الموقعة فى لندن بتاريخ 7 يوليو سنة 1978 والتى يستخدم فى معظم
اجزائها وسائل الملاحة الساحلية المرئية فى تحديد موقع السفينة .
ى) بالحمولة :
الحمولة الكلية المسجلة للسفينة .
ك) بقدرة الآلات المحركة :
القدرة الفرملية لمحركات السفينة
ل) الكيلو وات :
هو الوحدة المستخدمة لقياس قدرة الآلات المحركة للسفينة
م) بالسلطة البحرية المختصة :
مصلحة الموانى و المنائر
مادة2
تسرى أحكام هذا القانون على جميع السفن التى تعمل فى الملاحة البحرية و تكون مسجلة فى موانى الدولة أو مؤجرة عارية لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بالجنسية المصرية و يستثنى من ذلك :
أ) السفن الحربية أو السفن الحكومية أو السفن التى تستخدمها احدى السلطات أو الهيئات العامة لأغراض غير تجارية .
ب) سفن الصيد التى تقل حمولتها عن خمسمائة طن .
ج) السفن الشراعية و ان كانت مجهزة بمحرك آلى مساعد .
د) يخوت النزهه التى لا تعمل فى التجارة .
هـ) الوحدات العاملة داخل الموانى .
و) جميع أنواع السفن التى تقل حمولتها عن 150 (مائة و خمسين طنا ) فيما عدا سفن الركاب .و للوزير المختص بشئون النقل البحرى أن يحدد بقرار منه القواعد المنظمة للشهادات البحرية الواجب توافرها على السفن المنصوص عليها فى الفقرات ب , ج , د, هـ , و , و يجوز للوزير المختص و بقرار مسبب أن يعفى بعض السفن التى يتعذر تطبيق أحكام هذا القانون عليها بالنظر الى حمولاتها أو قدرة الآلات المحركة بها أو طبيعة الرحلة التى يقوم بها , على أن يتضمن القرار الصادر بالاعفاء مدة الاعفاء أو عدد الرحلات المصرح بها .
مادة3
تنقسم الشهادات البحرية الى النوعيات التالية :
(أ) شهادات قسم السطح :
- شهادة ربان .
- شهادة ضابط اول ملاحة .
- شهادة ضابط ثان ملاحة .
- شهادة ضابط ثالث ملاحة .
(ب) شهادات قسم الآلات :
- شهادة كبير مهندسين بحريين .
- شهادة مهندس ثان بحرى .
- شهادة مهندس ثالث بحرى .
(ج) شهادة ربان ممتاز :
بالاضافة الى شهادات قسم السطح المبينة بالفقرة (أ) من هذه المادة تمنح شهادة ربان ممتاز للحاصلين على شهادة ربان بعد اجتيازهم بنجاح امتحانا يؤدى أمام لجنة يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيلها و يحدد فيه مواد و شروط الامتحان و الرسوم التى تؤدى على ألا تتجاوز عشرين جنيها
مصريا .
(د) شهادة كبير مهندسين بحريين ممتاز :
بالاضافة الى شهادات قسم الآلات المبينة بالفقرة (ب) من هذه المادة تمنح شهادة كبير مهندسين ممتاز للحاصلين على شهادة كبير مهندسين بحريين , و ذلك بعد اجتيازهم بنجاح امتحانا يؤدى أمام لجنة يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيلها و يحدد فيه مواد و شروط الامتحان التى تؤدى على ألا تتجاوز عشرين جنيها مصريا .
مادة4
يصدر الوزير المختص الشهادات البحرية المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القانون و يحدد بقرارات منه :
(أ) الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لامتحان تلك الشهادات من العاملين على سفن النقل البحرى أو الصيد بأعالى البحار و أنواع السفن الأخرى التى تؤهل الخدمة عليها التقدم للامتحان و كذلك الشروط الأخرى ومواد الامتحان .
(ب) الشروط الواجب توافرها فى ضباط الملاحة و المهندسين البحريين ممن سبق لهم الخدمة على السفن الحربية أو سفن الحكومة أو سفن السلطات العامة المستخدمة لأغراض غير تجارية و كذلك مواد و شروط الامتحانات الواجب عليهم تأديتها .
(ج) الشهادات المعادلة للشهادات البحرية التى تصدر من الدول الأجنبية.
(د) الرسوم التى تحصل من المتقدمين للامتحانات على ألا تتجاوز عشرين جنيها مصريا .
مادة5
تخول الشهادات البحرية الآتى بيانها لحاملها شغل الوظائف المبينة قرين كل منها :
أ) شهادات قسم السطح :
1-شهادة ربان :
قيادة السفن من أية حمولة و من أى نوع و فى أية رحلة .
2- شهادة ضابط اول ملاحة :
- كبير ضابط فى سفن تقوم برحلات أعالى بحار .
- قيادة سفن بضائع تقوم برحلات أعالى بحار تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن (
- قيادة سفن بضائع فى رحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 1600 طن )ألف و ستمائة طن )
- قيادة سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 5000 طن ( خمسة الآف طن( .
- قيادة سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 500 طن)خمسمائة طن) 3- شهادة ضابط ملاحة ثان :
- ضابط ثان ملاحة فى سفن تقوم برحلات أعالى بحار .
- كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات أعالى بحار تقل حمولتها عن 500  طن (خمسمائة طن ) .
- كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 1600 طن ( ألف و ستمائة طن ) .
- كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 5000 طن (خمسة الآف طن ).
- كبير ضباط فى سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 500 طن ( خمسمائة طن ) .
- قيادة سفن بضائع تقوم برحلات من الساحل نقل حمولتها عن 500 طن )خمسمائة طن ) .
- قيادة سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 200 طن )مائتى طن ) .
4-شهادة ضابط ثالث ملاحة :
- ضابط ثالث ملاحة فى سفن أعالى البحار .
- ضابط ثان ملاحة فى سفن بضائع تقوم برحلات أعالى البحار تقل حمولتها  عن 500 (خمسمائة طن ) .
- ضابط ثان ملاحة فى سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها  عن 500 طن ( خمسمائة طن ) .
- ضابط ثان ملاحة فى سفن تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 1600 طن (ألف و ستمائة طن ).
- ضابط ثان ملاحة فى سفن تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن  5000 طن ( خمسة الآف طن ).
- كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 500 طن ( خمسمائة طن ) .
- كبير ضباط فى سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل عن 200 طن (مائتى طن ) .
ب) شهادات قسم الآلات :
1- شهادة كبير مهندسين بحريين :
القيام بادارة و صيانة الآلات المحركة بالسفينة أيا كان مجموع قدرة آلاتها المحركة أو الرحلة القائمة بها .
2- شهادة مهندس بحرى ثان :
-القيام بمهام مهندس بحرى ثان بالسفن أيا كان مجموع قدرة آلاتها المحركة أو الرحلة القائمة بها .
- القيام بمهام كبير مهندسين فى :
السفن التى تقوم برحلات لأعالى البحار أو دولية قصيرة تقل قدرة آلاتها المحركة عن 3000 كيلو وات ( ثلاثة آلاف كيلو وات) .
السفن التى تقوم قريبة من الساحل تقل قدرة آلاتها المحركة عن 6000 كيلو وات ( سته آلاف كيلو وات ) .
3- شهادة مهندس بحرى ثالث :
- القيام بمهام مهندس بحرى ثالث فى السفن أيا كان مجموع قدرة آلاتها المحركة أو الرحلة القائمة بها .
-القيام بمهام مهندس بحرى ثان فى :
-السفن التى تقوم برحلات أعالى البحار أو دولية قصيرة تقل قدرة آلاتها المحركة عن 3000 كيلو وات ( ثلاثة آلاف كيلو وات) .
-السفن التى تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل قدرة الآتها المحركة عن 6000 كيلووات ( ستة آلاف كيلو وات( .
-القيام بمهام كبير المهندسين فى :
-السفن التى تقوم برحلات أعالى البحار أو دولية قصيرة تقل قدرة الآتها المحركة عن 750 كيلو وات ( سبعمائة و خمسين كيلو وات ) .
-السفن التى تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل قدرة آلاتها المحركة عن 3000 كيلو وات ( ثلاثة آلاف كيلو وات (.
ج) فى جميع الحالات التى يرخص فيها لضابط ملاحة حق القيام بمهام ربان أو كبير ضباط أو التى يرخص فيها لمهندس بحرى حق القيام بمهام كبير  مهندسين تنظم السلطة البحرية المختصة شروط و كيفية الحصول على هذا  الترخيص .
مادة6
يصدر الوزير المختص الشروط الواجب توافرها لاستمرار قدرة حملة الشهادات المنصوص عنها بالمادة رقم (3) من هذا القانون عند معاودتهم العمل بالسفن كما يصدر القواعد المنظمة للخبرات و المؤهلات الاضافية الواجب توافرها فى الربانية و ضباط الملاحة و المهندسين البحريين للسماح لهم بالقيام بمسئوليات الوظائف المنصوص عليها بالمادة رقم (5) من هذا القانون على السفن ذات الطبيعة الخاصة من حيث بنائها و تجهيزاتها ونوعية البضائع التى تحملها .
مادة7
لا يجوز قيام أى شخص بواجبات وظيفة من الوظائف المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون دون أن يحمل الشهادة البحرية المقررة لها ما لم يكن ذلك لقوة قاهرة أو بناء على اذن سابق من السلطة البحرية المختصة و لظروف تقدرها .
و يشترط فى الحالة الأخيرة ألا يؤذن للشخص الا بالقيام بمهام وظيفة أعلى مباشرة لما تخوله الشهادة البحرية التى يحملها و على أن يكون ذلك لرحلة واحدة و يشترط ألا تزيد مدة الاذن للسفينة الواحدة عن ستة أشهر .
مادة8
مع مراعاة المادتين 3 , 5 , يجب ألا يقل مجموع عدد حملة الشهادات البحرية اللازمين للعمل على سفينة عما هو وارد بالجدولين أ , ب , من هذا
القانون .
و يجوز للوزير المختص أن يصدر القرارات اللازمة لتعديل عدد حملة الشهادات البحرية المبين بهذين الجدولين .
مادة9
على ربان سفينة أن يعوض فى أقرب فرصة النقص الذى يطرأ أثناء الرحلة بالنسبة لعدد و نوعية ضباط الملاحة أو المهندسين البحريين الذين يوجب هذا القانون تواجدهم على كل سفينة و لو كان هذا النقص نتيجة لوفاة أو حادث أو لأى سبب آخر
مادة10
تقوم السلطة البحرية المختصة بمراقبة استيفاء السفن التى تتواجد فى موانى الدولة للشهادات البحرية طبقا لما يلى :
1- بالنسبة للسفن المسجلة فى الموانى المصرية أو المؤجرة عارية لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بالجنسية المصرية أن تتوافر عليها أعداد و نوعيات الشهادات البحرية الواردة فى الجدولين أ , ب , الملحقين بهذا القانون .
2- بالنسبة للسفن الأجنبية - تطبق فى هذا الشأن أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية الدولية المشار اليها .
مادة11
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز 2000 جنية مصرى (ألفى جنية ) أو باحدى هاتين العقوبتين كل مالك أو مستغل أو ربان لسفينة يخالف أى حكم من أحكام المواد 7 , 8 , 9 , من هذا القانون
مادة12
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص توصل بطريقة الغش أو باستعمال أوراق مزورة الى شغل احدى الوظائف المنصوص عليها بالمادة (5) فى سفينة تخضع لأحكام هذا القانون
مادة13
تلغى أحكام القانون رقم 60 لسنة 1961 فى شأن الربانية و ضباط الملاحة و المهندسين البحريين فى السفن التجارية .
مادة14
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شعبان سنة 1402 ( أول يونيه سنة 1982 ) .
حسنى مبارك

 الجدول المرفق بالقانون
جدول ( أ )
الشهادات البحرية المطلوب توافرها على السفن
نطاق الرحلة ا نوع و حمولة السفينة ا أدنى عدد لضباط الملاحة
ا ا المؤهلين
ا اـــــــــــــــــــــــــــ
ا ا ربان ا ضابط ا ضابط ا ضابط
ا ا ا أول ا ثان ا ثالث
ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــاـــــــاــــــاـــــــاـــــ
أعالى البحارا - سفن ركاب أيا كانت ا ا ا ا
غير محددة ا حمولتها .............
ا 1 ا 1 ا 1 ا 1
ا ا ا ا ا
ا - سفن بضائع 1600 طن فأكثر.ا 1 ا 1 ا 1 ا 1
ا ا ا ا ا
ا - سفن بضائع أقل من 1600طن ا ا ا ا
ا الى 00 طن ............
ا 1 ا 1 ا 1 ا ــ
ا ا ا ا ا
ا - سفن بضائع تقل عن 500 طن.ا ــ ا 1 أ ا 1 ب ا ــ
ا ا ا ا ا
ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــاـــــــاــــــاـــــــاـــــ
ا ا ا ا ا
دولية قصيرة ا- سفن ركاب أيا كانت حمولتهاا 1 ا 1 ا 1 ا 1
ا ا ا ا ا
ا- سفن بضائع 5000 طن فأكثر..ا 1 ا 1 ا 1 ا 1
ا ا ا ا ا
ا- سفن بضائع أقل من 5000 طن ا ا ا ا
ا الى 1600 طن ...........ا 1 ا 1 ا 1 ا ــ
ا ا ا ا ا
ا- سفن بضائع أقل من 1600 طن ا ا ا ا
ا الى 500 طن ............
ا ــ ا 1ج ا 1د ا 1
ا ا ا ا ا
ا ا ا ا ا
ا سفن بضائع أقل من 500 طن ا ــ ا 1ج ا 1د ا ــ
ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــاـــــــاــــــاـــــــاـــــ
رحلات قريبة ا سفن ركاب 1600 طن فأكثر....ا 1 ا 1 ا 1 ا ــ
من الساحل ا ا ا ا ا
ا سفن بضائع 5000 طن فأكثر ..ا 1 ا 1 ا 1 ا ــ
ا ا ا ا ا
ا سفن بضائع أقل من 5000 طن ا ا ا ا
ا و حتى 1600 طن .........ا ــ ا 1هـ ا 1و ا 1
ا سفن بضائع أقل من 1600 طن ا ا ا ا
ا الى 500 طن ............ا ــ ا 1هـ ا 1و ا ــ
اسفن ركاب أقل من 1600 طن الىا ا ا ا
ا 500 طن ...............
ا ــ ا 1هـ ا 1 و ا 1
اسفن ركاب أقل من 500 طن الى ا ا ا ا
ا 200 طن ..................ا ــ ا 1هـ ا 1 و ا ـــ
اسفن بضائع أقل من 500 طن الىا ا ا ا
ا 200 طن ................ا ــ ا ــ ا 1 هـ ا 1 و
اسفن ركاب أقل من 200 طن ....ا ــ ا ــ ا 1هـ ا ــ
اسفن بضائع أقل من 200 طن ...ا ــ ا ــ ا ــ ا1هـ
ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــاـــــــاــــــاـــــــاـــــ
(أ) " الشهادة تحتاج الى ترخيص بالاعتماد ربان أعالى بحار .
(ب) " الشهادة تحتاج الى ترخيص بالاعتماد كبير الضباط أعالى بحار .
(ج) " الشهادة تحتاج الى ترخيص بالاعتماد ربان دولية قصيرة .
(د) " الشهادة تحتاج الى ترخيص الاعتماد كبير ضباط دولية قصيرة .
(هـ) " الشهادة تحتاج ترخيص بالاعتماد ربان ملاحة قريبة من الساحل .
(و) " الشهادة تحتاج ترخيص بالاعتماد كبير ضباط ملاحة قريبة من الساحل .
جدول (ب)
الشهاداة الهندسية البحرية المطلوبة على السفن
ا ا أدنى عدد لشهادات
ا ا المهندسين البحريين
نطاق الرحلة ا قدرة الآلات اـــــــــــــــــــــــ
ا ا كبير ا مهندس ا مهندس
ا امهندسين بحرى ا بحرى
ا ابحريين ا ثان ا ثالث
ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــاـــــــ
ا ا ا ا
أعالى بحار ا - 3000 كيلو وات فأكثر ......
ا ا ا 2
محدوة أو ا - أقل من 3000الى 750 كيلووات ا ــ ا (1) ا 2
دولية قصيرة ا - أقل من 750 الى 350 كيلووات ا ــ ا ــ ا(1)+ 1

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

فيزياء الغوص بقلم حسن فؤاد الطيب خبير الغوص العالمى